المادة رقم 94 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تقدير المحكمة لأجرة المحاماة عند الانتهاء من فصل الدعوى

عند الانتهاء من فصل الدعوى تقدر المحكمة أجره المحاماة التي تراها عادلة على أن يؤخذ بعين الاعتبار موضوع الدعوى والجهود التي بذلت في سبيل ذلك وأن لا تتجاوز هذه الأجرة خمسة وعشرين ديناراً إلا في حالات استثنائية جداً توضح في قرار المحكمة وتحكم بها المحكمة مع الرسوم والمصاريف كما تحكم برسوم ومصاريف الدعوى المتقابلة بالصورة التي يحكم بها في الدعوى الأصلية.