المادة رقم 95 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تنفيذ القرار الصادر بدفع المصاريف

ينفذ القرار الصادر بدفع المصاريف بنفس الطريقة التي ينفذ بها أي قرار آخر تصدره المحكمة لدفع مبلغ من المال.