المادة رقم 96 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

أمر المدعي بإعطاء تأمين على كل ما ينفقه المدعى عليه من مصاريف

1- للمحكمة بناءً على طلب المدعى عليه أن تأمر المدعي بأن يعطي تأميناً أما نقداً أو كفالة على دفع كل ما ينفقه المدعى عليه من المصاريف وتمهله مدة معينة لتقديم هذا التأمين إذا استصوبت ذلك وقنعت بصحة طلب المدعى عليه.
2- إذا لم يقدم هذا التأمين خلال المدة المعينة تصدر المحكمة قراراً بتوقيف السير في الدعوى على أن يكون له الحق في تجديدها بعد تقديم الكفالة ودفع الرسوم.