حالات تعجيل التنفيذ
إذا كانت الدعوى مستندة إلى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة أو كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر للمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند إصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي ولو اعترض عليه المستأنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فإذا امتنع عند تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة إلى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.