المادة رقم 97 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حالات تعجيل التنفيذ

إذا كانت الدعوى مستندة إلى سند رسمي أو سند اعترف به المدعى عليه أو حكم عليه أو حكم سابق لم يستأنف أو كان المدعى به من المواد التي يخشى عليها التلف كالخضروات والفاكهة أو كان في تأخر إنفاذ الحكم ضرر ظاهر للمحكوم له كالنفقة يجوز للقاضي عند إصداره الحكم في الدعوى أن يقرر تعجيل التنفيذ بناءً على طلب المدعي ولو اعترض عليه المستأنف وفي هذه الحالة يؤخذ من المحكوم له كفالة أو تأمينات قوية فإذا امتنع عند تقديم الكفالة يحصل المبلغ المحكوم به ويحفظ أمانة إلى أن يقدم الكفالة والتأمينات اللازمة.