المادة رقم 98 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

اقتران قرار تعجيل التنفيذ بالحكم

يجب أن يكون قرار تعجيل التنفيذ مقترناً بالحكم وإذا طلب التعجيل به قبل صدور الحكم فللقاضي أن يدعو الطرف الأخر ويشكل محاكمة ويقرر تعجيل التنفيذ بمواجهة الطرفين ويصدر بهذا.