المادة رقم 99 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم سقوط الدعوى بوفاة الفرقاء اذا استمر سببها قائماً

لا تسقط الدعوى بوفاة المدعي أو المدعى عليه إذا ظل سبب الدعوى قائماً أو مستمراً.