المادة رقم 100 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تبليغ الورثة ومتابعة رؤية الدعوى

إذا توفي أحد الفرقاء والدعوى قائمة تبليغ ورثته بناءً على طلب الفريق الآخر أو أمر المحكمة وتتابع المحكمة رؤية الدعوى من النقطة التي وقفت عندها.