المادة رقم 101 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إعطاء الحكم فور انتهاء المحاكمة أو خلال عشرة أيام من انتاهئها

يجب إعطاء الحكم فور تفهيم الطرفين انتهاء المحاكمة إن كان ذلك ممكناً وإلا ففي خلال عشرة أيام من انتهاء المحاكمة إذا كان الحكم يحتاج إلى التدقيق، وتغيب الطرفين أو أحدهما في هذه الحالة لا يمنع المحكمة من إصدار حكمها.