المادة رقم 103 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

وجوب كون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي

يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها.