وجوب كون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي
يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من القاضي وعلى القاضي أن يدرج في متن القرار علل الحكم وأسبابه والنصوص التي استند إليها.