المادة رقم 106 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

المحكوم غيابياً

للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم الغيابي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.