المادة رقم 107 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

سقوط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من مدة الاعتراض

يسقط يوم التبليغ وأيام العطل الرسمية من ضمن مدة الاعتراض إذا وقعت في نهاية المدة.