المادة رقم 108 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الاعتراض على الحكم الغيابي قبل تبليغه

يجوز للمحكوم عليه أن يعترض على الحكم الغيابي قبل تبليغه ويعتبر ذلك قائماً مقام التبليغ على أن يرفق إعلام الحكم المعترض عليه بلائحة الاعتراض.