المادة رقم 109 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية

إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك أما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.