تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية
إذا قدم الاعتراض ضمن المدة القانونية تقرر المحكمة قبوله وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر حكمها بعد ذلك أما بفسخ الحكم الغيابي أو تعديله أو رد الاعتراض.