المادة رقم 110 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

جواز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة

يجوز تقديم الاعتراض إلى أية محكمة من محاكم المملكة وعلى المحكمة التي قدم إليها الاعتراض أن تستوفي الرسم وتبادر بإرساله فوراً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.