المادة رقم 111 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه

تقديم الاعتراض يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا كان معجل التنفيذ أو حكماً بنفقة.