المادة رقم 113 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تغيب المعترض عليه

إذا لم يحضر المعترض عليه في اليوم المعين رغم تبليغه حسب الأصول تقرر المحكمة بناءً على طلب المعترض السير في الدعوى الإعتراضية بحق المعترض عليه غيابياً وقبول الاعتراض إذا ظهر لها أنه قدم ضمن المدة القانونية وتنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو فسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله أو تأييده على أن يكون للمعترض عليه الحق في استئناف هذا القرار من تاريخ تبليغه إياه.