المادة رقم 114 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

أثر عدم تبليغ الحكم أو القرار الغيابيان

إذا لم يبلغ الحكم أو القرار الغيابيان إلى المحكوم عليه خلال سنة من تاريخ صدوره يصبح ملغى إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا راجع المحكوم له المحكمة ودفع الرسم للتبليغ خلال مدة السنة ومضت المدة قبل أن تنتهي معاملة التبليغ.
2- إذا كان الحكم مما يتعلق به حق الله تعالى.