المادة رقم 115 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

اعتراض الغير على الحكم

إذا صدر حكم في دعوى يحق للشخص الذي لم يكن طرفاً فيها وكان الحكم يمس حقوقه أن يعترض عليه اعتراض الغير.