المادة رقم 116 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الاعتراض الأصلي والاعتراض الطارئ

يقسم اعتراض الغير إلى أصلي وطارئ:
1- الاعتراض الأصلي بقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بلائحة تتضمن بيان الأسباب التي يستند إليها المعترض في جرح الحكم وإبطاله وتبليغ نسخة من هذه اللائحة إلى المعترض عليه ويجري تبادل اللوائح بين الطرفين وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- الاعتراض الطارئ يكون على حكم سابق أبرزه أحد الخصمين أثناء النظر بالدعوى القائمة يثبت به مدعاة ولا حاجة إلى إقامة دعوى مستقلة للاعتراض الطارئ بل يكتفي أن يعترض على الحكم حين إبرازه بلائحة تتضمن الأسباب التي يستند إليها في إبطال الحكم المعترض عليه فإذا ظهر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة التي تنظر الدعوى أو محكمة أخرى من درجتها تنظر دعوى الاعتراض مع الدعوى الأصلية وتفصلان بقرار واحد وإذا ظهر أنه صادر من محكمة أعلى تفهم المحكمة المعترض أن عليه مراجعة تلك المحكمة للاعتراض على الحكم وتستمر هي في رؤية الدعوى الأصلية إلى أن يرد لها من المحكمة العليا ما يشعر بتأخيرها إلى نهاية دعوى اعتراض الغير.