المادة رقم 117 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مدى سماع دعوى اعتراض الغير

تسمع دعوى اعتراض الغير إلى أن يمر الزمان على الحقوق التي يتخذها المعترض أساساً لاعتراضه.