المادة رقم 118 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

عدم تأخير دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه

دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على أنه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.