المادة رقم 118 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
عدم تأخير دعوى اعتراض الغير تنفيذ الحكم المعترض عليه
دعوى اعتراض الغير لا تؤخر تنفيذ الحكم المعترض عليه على أنه إذا ثبت وقوع ضرر من تنفيذه فللمحكمة أن تصر قراراً بتأخير التنفيذ بالقسم الذي له علاقة بحقوق المعترض.