المادة رقم 119 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إبطال الجهة التي تخص المعترض من الحكم المعترض عليه

الحكم الذي تصدره المحكمة لا يبطل من الحكم المعترض عليه إلا الجهة التي تخص المعترض ما لم تكن مادة الحكم المذكورة لا تقبل التجزئة فحينئذ يبطل الحكم بأجمعه.