المادة رقم 120 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

صيرورة الحكم قطعياً بحق من يسري عليه

لا يجوز تنفيذ الحكم على من يسري عليه غير المتخاصمين إلا بعد اتخاذ إجراءات التبليغ وإنهاء مدة الاعتراض والاستئناف فإذا لم يعترض عليه وبستأنف يصبح الحكم بحقه قطعياً.