المادة رقم 122 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الأموال المستثناة من الحجز

تستثنى الأموال التالية من الحجز.
1- الألبسة الضرورية للمدين وعياله والأسرة والفرش الضرورية لهم.
2- بيت السكن الضروري للمدين.
3- أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله.
4- الكتب والأدوات والالآت والأوعية والأمتعة اللازمة لمهنة المدين أو لحرفته أو تجارية.
5- مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته مدة لا تتعدى موسم البيدر ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي اعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً.
6- الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان مزارعاً.
7- علف الحيوانات المستثناة من الحجز يكفيها مدة لا تتعدي موسم البيدر.
8- اللباس الرسمي لمأموري الحكومة.
9- الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة.
10- الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت مقطوفة أم لم تكن.
11-الأموال والأشياء الأميرية أو المختصة بالبلدية سواء أكانت منقولة أم غير منقولة.
12- حق المطالبة بالتعويضات.
13- النفقة.
14- رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة.