المادة رقم 124 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

وضع الأشياء و الأموال المنقولة المحجوزة تحت يد أمين

يجوز للمحكمة أن تضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة وتقرر الأجرة التي يطلبها هذا الأمين لقاء عمله هذا من قبل المحكمة.