المادة رقم 125 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

طلب الفرقاء رد القاضي

يحق لكل من المدعي والمدعي عليه إن يقدم إلى رئيس محكمة الاستئناف الشرعية استدعاء على نسختين يطلب فيه تنحية القاضي من رؤية الدعوى لأي سبب من الاسباب التالية:
1- إن يكون للقاضي منفعة مالية في الدعوى المقامة لديه رأسا أو بسببها
2- إذا كان القاضي من اصل أو فروع أحد الخصمين أو بينه وبين أحدهما قرابة أو مصاهرة من الدرجة الثانية أو الثالثة
3- إن يكون بين القاضي وبين أحد الخصمين عداوة ظاهرة
4- إن يكون للقاضي دعوى مع أحد الخصمين قبل إقامة الدعوى أمامه
5- إذا سبق إن أبدى القاضي رأيه في الدعوى بصفته قاضياً أو ممثلا للنيابة أو محكما أو وكيلا