مشتملات استدعاء طلب الرد
يجب إن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت إن طالب الرد أو دع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضياً بدائياً وعشرة دنانير إن كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.