المادة رقم 126 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

مشتملات استدعاء طلب الرد

يجب إن يشتمل استدعاء طلب الرد على أسبابه ووسائل إثباته وان تربط به الاوراق المؤيدة لذلك ووصول يثبت إن طالب الرد أو دع محكمة الاستئناف الشرعية أو إحدى المحاكم البدائية تأمينا قدره خمسة دنانير إن كان المطلوب رده قاضياً بدائياً وعشرة دنانير إن كان قاضيا استئنافيا ولو كان منتدبا.