المادة رقم 127 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

آلية رد القضاة

1- يبلغ رئيس محكمة الاستئناف الشرعية صورة الاستدعاء إلى القاضي المطلوب رده وعند ورود الجواب في الميعاد الذي حدده له الرئيس تقرر محكمة الاستئناف دون حضور الفرقاء والقاضي المطلوب رده ما تراه بشان هذا الجواب تدقيقاً.
2- وإذا ظهر لمحكمة الاستئناف إن الأسباب المبينة في الاستدعاء تصلح للرد قانونا أو لم يجب القاضي على الاستدعاء في الموعد المعين تحدد محكمة الاستئناف موعداً للنظر في الطب بحضور الطرفين دون اشتراك القاضي المطلوب رده وتفصل فيه وفق الاصول
3- إذا ثبت للمحكمة وجود سبب من أسباب الرد تقرر تنحية القاضي عن النظر في الدعوى والكتابة إلى قاضي القضاة لانتداب أحد القضاة للنظر فيها
4- إذا لم يثبت شيء من ذلك بعد الدخول في موضوع الدعوى تقرر المحكمة رد الطلب ومصادرة التامين وقيده إيراداًً للخزينة واعلام قاضي القضاة بذلك.