المادة رقم 128 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

وجوب تقديم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى

يشترط إن يقدم طلب الرد قبل الدخول في الدعوى إن كان الطلب من المدعي وقبل الدخول في المحاكمة إن كان من المدعي عليه ما لم يكن سبب الرد ناشئا عن حادث طرأ بعد الدخول في الدعوى أو المحاكمة فيشترط عندئذ لقبول طلب الرد إن يقدم في أول جلسة تلي هذا الحادث ولطالب الرد إن يسحب طلبه في أي وقت قبل الدخول في موضوع طلب الرد من قبل محكمة الاستئناف وحينئذ يحق للمحكمة إن تأمر بمصادرة نصف التامين المقرر في المادة 126 من هذا القانون.