المادة رقم 129 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

امتناع القاضي المطلوب رده عن حضور جلسات الدعوى

عند حدوث أو وجود أحد الأسباب الخمسة المذكورة في المادة 125 من هذا القانون يترتب على القاضي إن يمتنع عن حضور جلسات الدعوى والحكم بها ولو لم يطلب أحد الفرقاء رده وحينئذ يخبر قاضي القضاة بذلك بعد تدوينه في محضر خاص وعلى قاضي القضاة إحالته لمحكمة الاستئناف وإذا كان المتنحي هو رئيس محكمة الاستئناف الشرعية يخبر بذلك قاضي القضاة على هذه الصفة أيضا فإذا رأت محكمة الاستئناف الشرعية إن السبب الذي استند إليه القاضي لا يستوجب ذلك قررت إن يعود أي نظر القضية وإلا أيدت على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة 127