المادة رقم 130 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

نقل الدعوى من محكمة لأخرى

يجوز لمحكمة الاستئناف الشرعية إن تقرر نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى لأسباب تتعلق بالأمن العام بناء على طلب من النائب العام بعد التباحث مع قاضي القضاة على إن يحق للمحكمة استدعاء طالب النقل للتحقق من موجباته بحضور الطرفين.