المادة رقم 131 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

قيد الوثائق والمستندات المسلمة إلى المحكمة

يجب على الكاتب أن يقيد في الحال أية وثيقة أو مستند يسلمه أحد الفرقاء إلى المحكمة في الدفتر المخصوص لقيد مثل هذه الأوراق ثم يعطى إلى أصحابها وصلاً بها يبين فيه نوعها وعددها وتاريخها وخلاصتها.