المادة رقم 132 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حظر إعادة الوثائق والمستندات إلى أصحابها

يحظر على كتاب المحاكم الشرعية أن يعيدوا هذه الوثائق والمستندات أو صورة عنها إلى أصحابها ما لم يطلبوا ذلك كتابه ويأذن القاضي به وكل من خالف ذلك يضمن ما قد يحلق بأصحاب هذه الأوراق من عطل وضرر وتتخذ بحقه الإجراءات التأديبية ويحتفظ بمثل هذه الصور لدى المحكمة عند تسليم الأوراق الأصلية.