المادة رقم 133 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الشرح في ذيل الصور المأخوذة عن الأوراق

يجب أن يشرح في ذيل كل صورة مأخوذة عن الأوراق المحفوظة لدى المحكمة أنها طبق الأصل المحفوظ ويوقع ذلك من القاضي والكاتب ويختم بخاتم المحكمة.