المادة رقم 134 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

تنفيذ الدوائر الرسمية مضمون المذكرات الصادرة من المحاكم الشرعية

على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار أحد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً.