تنفيذ الدوائر الرسمية مضمون المذكرات الصادرة من المحاكم الشرعية
على جميع الدوائر الرسمية تنفيذ مضمون المذكرات التي تصدرها لهم المحاكم الشرعية في جميع المواد التي هي ضمن صلاحيتها وعلى موظفي الأمن تنفيذ الأمر الذي يتلقونه منها في إحضار أحد الطرفين والشهود إلى المحكمة جبراً.