المادة رقم 135 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

صلاحية محكمة الاستئناف الشرعية

لمحكمة الاستئناف الشرعية صلاحية الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم الشرعية.