المادة رقم 137 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

جواز استئناف الأحكام الصادرة في بعض المسائل

يجوز استئناف الأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى وقرارات الوظيفة والصلاحية ومرور الزمن.