المادة رقم 139 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م
الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف الشرعية
الأحكام الخاضعة للتدقيق من قبل محكمة الاستئناف لا تنفذ إلا بعد تصديقها استئنافاً وعندما ترفعها المحكمة البدائية من قبلها تكون معفاة من الرسوم الاستئنافية ومن الطوابع.