المادة رقم 140 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة المحاكم الأخرى

للمستأنف أن يقدم الاستئناف إلى محكمة الاستئناف الشرعية مباشرة أو بواسطة أية محكمة أخرى وبعد استيفاء الرسم في الحالتين ترسل الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتسجيل الاستئناف وتبليغ اللائحة إلى المستأنف عليه وعند إتمام المعاملة المقتضاة ترفع القضية والأوراق المتعلقة بها إلى محكمة الاستئناف الشرعية.