المادة رقم 141 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

لائحة أسباب الاستئناف واللائحة الجوابية عليها

1- يرفق بطلب الاستئناف لائحة بأسبابه تقدم على نسختين تبلغ صورة عنها إلى المستأنف عليه.
2- للمستأنف عليه أن يقدم لائحة جوابية خللا عشرة أيام من تاريخ تبليغه لائحة الاستئناف فإذا قدمها أو انتهت مدة الأيام العشرة ولم يقدمها ترسل أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف.