وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف
إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته وإلى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.