المادة رقم 142 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

وفاة المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف

إذا توفي المحكوم عليه خلال مدة الاستئناف يبلغ إعلام الحكم إلى ورثته وإلى وصي الأيتام وتبدأ مدة الاستئناف من تاريخ هذا التبليغ.