المادة رقم 143 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

الفصل في القضايا المستأنفة دون حضور الطرفين

1- تفصل محكمة الاستئناف في القضايا المستأنفة تدقيقاً دون حضور الطرفين إلا إذا قررت المحكمة الاستئنافية سماع الاستئناف مرافعة أو.
2- طلب أحد الطرفين ذلك ووافقت المحكمة على الطلب وعليها في حالة الرفض أن تدرج في القرار أسباب الرفض.