المادة رقم 144 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية

تطبق الأصول المقررة في فصل الاعتراض على الأحكام الغيابية بشأن حضور المستأنف والمستأنف عليه جلسة المحاكمة.