المادة رقم 145 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

حظر تضمين المستأنف لائحته بعض الأمور والأسباب

لا يجوز للمستأنف أن يضمن لائحته أموراً واقعية لم تكن مدار بحث في القضية المستأنفة كما لا يسمح للمستأنف عليه أن يقدم أثناء المرافعة أسباباً لم يذكرها في اللائحة ما لم تسمح له المحكمة بذلك بناءً على أسباب كافية وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسمح البينة الإضافية وتطلب أية وثيقة أو مستند لم يكن مبرزاً في القضية.