المادة رقم 148 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إكمال محكمة الاستئناف المحاكمة عند فسخها الحكم

في حالة فسخ الحكم المستأنف كله أو بعضه كما ورد في المادة 146 وكانت القضية صالحة للفصل تكمل محكمة الاستئناف المحاكمة من الجهة التي فسخت الحكم بسببها وتتم الإجراءات ومن ثم تحكم في أساس للقضية أو تعدل حكم المحكمة البدائية دون أن تعيد القضية إلى المحكمة المذكورة إلا إذا كانت هنالك أسباب ضرورية أو كان القرار المستأنف مما ورد في المادة (137) من هذا القانون.