المادة رقم 150 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

صلاحية محكمة الاستئناف عند تضارب الأحكام الاستئنافية السابقة

إذا رأت محكمة الاستئناف أن المسألة الفقهية أو القانونية التي ينبغي عليه الفصل في أية قضية مستأنفة قد سبق صدور أحكام استئنافية بشأنها يخالف بعضها البعض الآخر أو كان من رأيها العدول عن اتباع مبدأ تقرر في أحكام سابقة جاز لها أن تصدر قرارها في تلك القضية بما يراه صواباً وفي هذه الحالة تنعقد المحكمة من خمسة قضاة ويكمل قاضي القضاة هيئة المحكمة عندئذ بطريق الانتداب.