المادة رقم 151 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

إعلان الخصوم بقرار محكمة الاستئناف

تعلن المحكمة البدائية الخصوم بقرار محكمة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ إعادة القضية إليها بقرار نهائي مع ملاحظة ما جاء في الفقرة الأولى من المادة (149) وتعطي صورة عن إعلام الحكم المستأنف مظهراً بصورة عن القرار الاستئنافي عند طلبه من قبل المستأنف على أن يظل القرار الأصلي محفوظاً في القضية.