المادة رقم 152 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

أثر تقديم الاستئناف

تقديم الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف ما لم يكن معجل التنفيذ أو الحكم بنفقة.