المادة رقم 154 من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م

المحكمة التي يقدم إليها طلب إعادة المحاكمة

يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجري في ذلك تبادل اللوائح بين الطرفين وفاقاً لأحكام هذا القانون.